Урок 10. Правила и условия протирания джаурабов по 4-ем мазхабам. Шафиитский и Ханбалитский мазхабы
Шафиитский мазхаб
2) чтобы в них можно было ходить без остановок (не прерываясь) и провести ночь без необходимости закрепления их посторонним предметом,
3) нога не должна быть видна,
4) вода не должна просачиваться сквозь них.
Следует иметь ввиду, что кроме Ибн Хазма, Ибн Таймии, Ибн Каима и алламы Аль-Кархи, нет иных авторитетных ученых прошлого, кто бы считал протирание тонких носков дозволенным.
[1] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين
قال الماوردي : اعلم أن الجورب المسح عليه على ضربين : أحدهما : أن يكون مجلد القدم فيجوز المسح عليه،
ودليلنا رواية أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي {صلى الله عليه وسلم} توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه ، كالخف ، ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها
و الضرب الثاني : أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه . وقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، يجوز المسح عليه ، استدلالا بالخبر أنه مسح على الجوربين ، وقياسا على المجلدين . ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه كاللفائف والخرق ، والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين أن متابعة المشي عليهما ممكن
والضرب الثاني : أن يكون منعل الأسفل فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم ، فلا يجوز المسح عليه
والثاني : أن يكون مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه ، فقد اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين : أحدهما : لا يجوز وهو رواية المزني ، والثاني : يجوز ، وهي رواية الربيع . (الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 1 / ص 723)
وكذلك الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب وهي جورب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء ان اعتبرنا ذلك اما لصفاقها أو لتجليد القدمين والنعل على الاسفل أو الالصاق بالكعب وحكى بعضهم أنها وان كانت صفيقة ففى اشتراط تجليد القدمين قولان وعند أبى حنيفة لا يجوزالمسح على الجوربين وان كانا صفيقين حتي يكونا مجلدين أو منعلين وخالفه صاحباه (الشرح الكبير للرافعي - (ج 2 / (ص 373)
وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف
والثاني أن يكون منعلا فإن اختل أحد هذين الشرطين لم يجز المسح عليه (المهذب - (ج 1 / ص 21)
أ* قال المصنف رحمه الله وان لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا فان اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه *أ
أ(الشرح) هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للاصحاب ونص الشافعي رضى الله عنه عليها في الأم كما قاله المصنف وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملى وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين الا أن يكونا مجلدى القدمين وقال القاضى أبو الطيب لا يجوز المسح على الجورب الا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشى عليه قال وما نقله المزني من قوله الا أن يكونا مجلدى القدمين ليس بشرط وانما ذكره الشافعي رضي الله عنه لان الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشى عليه الا إذا كان مجلد القدمين هذا كلام القاضى أبي الطيب
وذكر جماعات من المحققين مثله ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجها أنه لا يجوز المسح وان كان صفيقا يمكن متابعة المشى عليه حتى يكون مجلد القدمين والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضى أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين انه ان أمكن متابعة المشى عليه جاز كيف كان والا فلا وهكذا نقله الفوراني في الابانة عن الاصحاب أجمعين فقال قال أصحابنا ان أمكن متابعة المشى على الجوربين جاز المسح عليهما والا فلا والجورب بفتح الجيم والله أعلم
أ(فرع) في مذاهب العلماء في الجورب قد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا ان الجورب ان كان صفيقا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه والا فلا وحكي ابن المنذر اباحة المسح علي الجورب عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وانس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي امامة وسهل بن سعد وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والاعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر واحمد واسحق وابي ثور وأبي يوسف ومحمد
* قال وكره ذلك مجاهد وعمر وابن دينار والحسن بن مسلم ومالك والاوزاعي *
وحكي أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وداود وعن أبي حنيفة المنع مطلقا وعنه أنه رجع إلى الاباحة
* واحتج من منعه مطلقا: بانه لا يسمي خفا فلم يجز المسح عليه كالنعل *
واحتج أصحابنا بانه ملبوس يمكن متابعة المشى عليه ساترا لمحل الفرض فاشبه الخف ولا باس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فانه لا يستر محل الفرض
أ* واحتج من اباحه وان كان رقيقا بحديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وعن أبي موسى مثله مرفوعا * أ
واحتج أصحابنا بانه لا يمكن متابعة المشى عليه فلم يجز كالخرقة: والجواب عن حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد ضعفه البيهقى ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدى واحمد ابن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث وان كان الترمذي قال حديث حسن فهوءلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هوءلاء لو انفرد قدم علي الترمذي باتفاق اهل المعرفة: الثاني لو صح لحمل على الذى يمكن متابعة المشى عليه جمعا بين الادلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به: الثالث حكاه البيهقي رحمه الله عن الاستاذ ابي الوليد النيسابوري انه حمله علي انه مسح علي جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال مسح على جور بيه المنعلين وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما يدل على ذلك: والجواب عن حديث ابي موسي من الاوجه الثلاثة فان في بعض رواته ضعفا وفيه أيضا ارسال قال أبو داود في سننه هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوى والله أعلم * أ
قال المصنف رحمه الله تعالى
أ* (وان لبس خفا لا يمكن متابعة المشى عليه لرقته أو لثقله لم يجز المسح عليه لان الذى تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشى عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة)
أ(الشرح) أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف لما ذكره وأما ما لا يمكن متابعة المشى عليه لثقله كخف الحديد الثقيل فالصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور في الطرق انه لا يجوز المسح عليه لما ذكره المصنف وممن قطع به الشيخ أبو حامد والمحاملى وابن الصباغ والبغوى وخلائق ونقله الروياني في البحر عن الاصحاب قال الرافعي وهو مقتضى قول الاصحاب تصريحا وتلويحا وقطع امام الحرمين والغزالي بالجواز وان عسر المشى فيه لان ذلك لضعف اللابس لا الملبوس ولا نظر إلى احوال اللابسين والاعتماد علي ما قاله الجمهور واتفق الاصحاب على أن خف الحديد الذى يمكن متابعة المشى عليه يجوز المسح عليه ويمكن ان يحمل كلام امام الحرمين والغزالي على ما يمكن متابعة المشي عليه معا عسر ومشقة وكلام الغزالي صالح لهذا التأويل وفي كلام الامام بعد منه ولكنه يحتمل فعلى هذا لا يبقى خلاف والله أعلم ....أ
أ....(الثامنة) هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أحدهما يشترط فان كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح وبهذا قطع الماوردى والفوراني والمتولي قال الرافعى وهو ظاهر المذهب لان الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم والثاني لا يشترط بل يجوز المسح وان نفذ الماء واختاره امام الحرمين والغزالي لوجود الستر قال الامام ولان علماءنا نصوا علي انه لو انتقبت ظهارة الخف من موضع وبطانته من موضع آخر لا يحاذيه وكان بحيث لا يظهر من القدمين شئ ولكن لو صب الماء في ثقب الظهارة يجرى إلى ثقب البطانة ووصل الي القدم جاز المسح فإذا لا أثر لنفوذ الماء مع ان الماء في المسح لا ينفذ والغسل ليس مأمورا به هذا كلام الامام والمذهب الاول والله أعلم )المجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 499)
أ- أكثر العلماء على أنه لا يجوز وهو عند الشافعية جائز بشرطين: أ
أ- 1 - أن يكون الجوربان صفيقين يمنعان نفوذ الماء إلى القدم لو صب عليهما وفي هذا يقول الشافعي: " إنما الخف ما لم يشف " ( أي ما لم يرق)
أ- 2 - أن يكونا منعلين
وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما (فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 128)
[2] وكان له اختيارات منها المسح على الجوربين مطلقا وكان يفعله (شذرات الذهب - ابن العماد - (ج 7 / ص 46)أ
وكانت له اختيارات منها المسح على الجوربين مطلقاً وكان يفعله وله فيه مؤلف لطيف جمع فيه أحاديث وآثاراً (الضوء اللامع - (ج 5 / ص 188)
[3]وقال في المجموع: إن المعتبر في الخف عشر غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل، والمقصود بستر العورة سترها بجرم عن العيون ولم يحصل ولا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته، لان الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص. (الإقناع - (ج 1 / ص 67)
منها ما نقلته من خط أبي إسحاق بن شاقلاً قال: قرأت على أبي عبد الله الحسين بن علي بن محمد المخرمي المعروف بابن شاصو حدثكم أبو علي الحسين بن إسحاق الخرقي قال: سألته يعني أحمد بن حنبل عن المسح على العمامة فقال: لا بأس ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين وسألته عن المسح على الجوربين فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس (طبقات الحنابلة - (ج 1 / ص 140)
وبه قال: أبو جعفر بن بدينا حضرت أبا عبد الله وسئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك منزلة واحدة فقال: نعم إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما. (طبقات الحنابلة - (ج 1 / ص 288)
ويرى الإمام أحمد بن حنبل والصاحبان من الحنفية جواز المسح على الجورب بشرطين :أ
الأول : أن يكون ثخينا لا يبدو منه شيء من القدم .أ
الثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه وأن يثبت بنفسه من غير شد بالعرى ونحوها ، ولم يشترط الحنابلة أن يكونا منعولين . (الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 37 / ص 271)
أ"وجورب صفيق", اشترط المؤلف أن يكون صفيقا؛ لأنه لا بد أن يكون ساترا للمفروض على المذهب، وغير الصفيق لا يستر. (التهذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع - (ج 1 / ص52 )
مسألة: ويشترط للجورب "أن يكون صفيقا يستر القدم" لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق.أ
مسألة: ويشترط "أن يثبت في القدم" بنفسه من غير شد فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه, ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه والخف يثبت بنفسه فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. (العدة شرح العمدة - (ج 1 / ص 33)
الثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة لمشي فيه وسواء في ذلك الجلود و الخرق والجوارب لما روى المغيرة ( رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم : مسح على الجوربين النعلين أخرجه أبو داود و الترمذي وقال : حديث حسن صحيح قال الإمام أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليها لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها (الكافي في فقه ابن حنبل - (ج 1 / ص 71)
إعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط:أ
الأول: أن يكون ساترا لمحل الفرض وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل وسواء كان ظهوره لقصر الحائل أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز وظاهره أن الخرق إذا انضم ولم يبد منه شيء أنه يجوز المسح وهو المنصوص لكن مال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي نظرا إلى ظاهر خفاف الصحابة وبالغ الشيخ تقي الدين فقال يجوز على المخرق ما لم يظهر أكثر القدم فإن ظهر أكثره فهو كالنعل أو الزربول الذي لم يستر القدم مما في نزعه مشقة بأن لا يخلع بمجرد خلع الرجل إنما يخلع بالرجل الأخرى أو باليد وقال إنه يغسل ما ظهر من القدم ويمسح النعل أو يمسح الجميع معتمدا في ذلك على أحاديث وهي ضعيفة.أ
الثاني : أن يكون ثابتا بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه وحينئذ لا يجوز المسح على ما يسقط لزوال شرطه ولا على اللفائف في المنصوص وحكاه بعضهم إجماعا لعدم ثبوتها بنفسها وسواء كان تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة في الأصح وحكى ابن عبدوس رواية بالجوازبشرط قوتها وشدها وقيل يجوز مسح لفافة تحت خف مخرق كجورب تحت مخرق أما إذا ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن يبدو منه بعض القدم بدون شده فيجوز مسحه مع شده صححه ابن تميم ونصره في الشرح واختاره ابن عبدوس وفيه وجه لا اختاره الآمدي قال الزركشي وفي معنى ذلك الزربول الذي له أذن
الثالث : أن يمكن متابعة المشي فيه فلو تعذر لضيقه أو نعل جديدة أو تكسيره كرقيق الزجاج لم يجز المسح لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه وفيه وجه.أ
الرابع : أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة وبناه جماعة على الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة وفي ثالث إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه أجزأه المسح عليه قاله في المستوعب و الفصول و النهاية.أ
الخامس : أن يكون معتادا فلا يجوز على الخشب والزجاج والنحاس وهو اختيار الشيرازي واختار أبو الخطاب والمجد والقاضي وزعم أن قياس المذهب جوازه لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود والأولى أن نقول الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة السادس: أن يكون طاهر العين ولم يذكره المؤلف وفيه وجهان أصحهما أنه يشترط ويظهر أثر الخلاف فيمن لبس جلد كلب أو ميتة في بلد ثلج وخشي سقوط أصابعه فظاهر كلام المؤلف لا يشترط للإذن فيه إذا ونجاسة الماء حال المسح لا تضر كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين.أ
واختار ابن عقيل وابن عبدوس والمجد: يشترط لأنه منهي عنه في الأصل (المبدع شرح المقنع - (ج 1 / ص 107)
مسألة : قال : وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه
إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد : في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب
وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين (المغني - (ج 1 / ص 331)
ومما ورد المسح عليه الجورب، وهي: عبارة عن منسوج من صوف أو نحوه يستر القدم، وينظم على الساق، فيمسح عليها إن كانت تكفي عن الأحذية، يعني: تنسج من الصوف أو من الشعر، وتكون غليظة تلبس على القدم، ويجعل تحتها رقعة من الجلد تمكن مواصلة المشي فيها، هذه هي الجوارب التي يجوز المسح عليها، ولابد أن تكون قوية النسج بحيث إنه لا يخرقها الماء. (شرح أخصر المختصرات - لإبن جبرين - (ج 2 / ص 6)
ونحن نقول: إذا كانت قوية بحيث إنه لا يخرقها الماء أو لا يخرقها إلا بعد صب كثير فإنه يمسح عليها، فأما إذا كانت شفافة أو رقيقة فلا يمسح عليها؛ وذلك لأنها لا تحصل بها التدفئة المطلوبة، ولأن الجوارب التي كانت في عهد الصحابة كانوا يجعلون تحتها رقعة من جلد ثم يمشون بها وحدها، وكانت تستر القدم كله، إلى مستدق الساق . (شرح أخصر المختصرات - لإبن جبرين - (ج 2 / ص 6)
فإن الجورب مُنَزَّل منزلة الخف، والخف صفيق، ولا يمكن للجورب أن يُنَزَّل منزلة الخف إلاَّ بالثخانة والصفاقة. (شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج 14 / ص 10)
تنبيه: قوله: "أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى.
لم يجز المسح على هذا بلا نزاع.
قوله: "فوكد أو شد لفائف لم يجز المسح عليه.
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال الزركشي هو المنصوص المجزوم به عند الأصحاب حتى جعله أبو البركات إجماعا انتهى وفيه وجه يجوز المسح عليها ذكره ابن تميم وغيره واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدها انتهى وقيل: يجوز المسح عليها مع المشقة وهو مخرج لبعض الأصحاب.(الإنصاف - (ج 1 / ص 137)
[4] «Сунан Ат-Тирмизи», 1/167
Комментарии: 0
Правила форума